السيد كمال الحيدري
350
الفتاوى الفقهية
الحيوان ؟ أو علم بأنّه من حيوان مذكّى ولكنّه لا يدري هل هو من الحيوان غير المأكول كي لا تسوغ الصلاة فيه أو من المأكول المذكّى شرعاً كي تسوغ وتصحّ ؟ فله أن يلبسه ويصلّي فيه . الثالث : أن لا يكون شيءٌ من ألبسة المصلّي - إذا كان رجلًا - من الحرير الحيواني ، ونقصد بالحرير الحيواني : الإبريسم الذي تنتجه دودة القز ، ويسمّى بالحرير الطبيعي تمييزاً عن الحرير الصناعي ، فلا يشمل إذن كلّ ما كان ناعماً من الأقمشة وإن سمّي حريراً في العرف الآن . وبكلمةٍ أخرى يُلَخَّص بها هذا الشرط والشرط الذي سبقه : إنّ الأقمشة المتّخذة من النباتات - كالأقمشة المأخوذة من القطن أو الكتّان - جائزة للمصلّي عموماً ، والأقمشة التي كانت موادّها مصنّعة - كالنايلون مثلًا - جائزة للمصلّي أيضاً عموماً ، وأمّا الأقمشة المتّخذة من الحيوان فيجب أن يراعى فيها أن لا تكون مادّتها جزءاً لحيوان لا يجوز أكل لحمه ، وأن لا تكون من الحرير الذي تنتجه دودة القز . المسألة 737 : إنّما تبطل الصلاة في الملابس الحريرية إذا كانت حريراً خالصاً وأمّا إذا كانت خليطاً من حرير وغيره كالقطن والصوف ، فيجوز لبسها للمصلّي إلّا إذا كانت كمّية المادّة الأخرى التي خُلطت مع الحرير ضئيلةً إلى درجةٍ تؤدّي إلى عدم الاعتراف بوجودها في العرف العامّ وعُدّ الثوب حريراً خالصاً . المسألة 738 : قد تسأل : هل يجوز أن تكون بطانة الثوب من الحرير الخالص ، أو تزيينه بخيوط منه ، أو تكون حواشيه وأطرافه من الحرير ، أو أزراره وما يشبهها من خيوطٍ تربط بعض أطرافه ببعض ؟ الجواب : أمّا البطانة فلا ، وما عداها كالأزرار وغيرها ممّا جاء في السؤال